فَإِنِ اقْتَضَتِ الإِمْسَاكَ .. فَلاَ فِي الأَصَحِّ، وَلِلْمَالِكِ الرَّدُّ، فَإِنِ اخْتَلَفَا .. عُمِلَ بِالْمَصْلَحَةِ. وَلاَ يُعَامِلُ الْمَالِكَ. وَلاَ يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَاسِ الْمَالِ، وَلاَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمَالِكِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (فإن اقتضت الإمساك .. فلا في الأصح)؛ لإخلاله بمقصود العقد.
والثاني: له الرد قياساً على الوكيل، وهذا ظاهر نصه في (المختصر)، وقال الإمام: إنه متجه، فإن حطه عن رتبة الوكيل .. لا وجه له.
قال: (وللمالك الرد) أي: حيث جوزنا للعامل، بل هو أولى بجواز ذلك.
قال: (فإن اختلفا .. عمل بالمصلحة) سواء طلب المالك دون العامل الإمساك أو بالعكس؛ لأن كلاً منهما له حق، فإن استوى الحال في الرد والإمساك .. ففي (المطلب): يرجع إلى العامل.
قال: (ولا يعامل المالك) المراد: أنه لا يعامله بمال القراض دون غيره؛ لأن مال القراض ملكه فهو كالعبد المأذون، وفي المأذون وجه لا يبعد مجيئه هنا.
قال: (ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال)؛ لأن المالك لم يأذن فيه.
فرع:
ليس للعامل أن يشتري بغير جنس المال، فلو كان رأس المال ذهباً ووجد سلعة تباع بالدراهم .. لم يشترها بالدراهم، بل يصطرف الدراهم بالذهب ثم يشتريها به، قاله الماوردي وتبعه في (المطلب) و (الكفاية) و (الجواهر)، وفيه نظر.
قال: (ولا من يعتق على المالك بغير إذنه)؛ لأن ذلك ينافي مقصود القراض.
وشملت عبارته الأصول والفروع ومن أقر بحريته ومستولدته التي بيعت لكونها مرهونة، واحترز عما إذا أذن فيه .. فإنه يصح، ثم إن لم يكن في المال ربح .. عتق على المالك وصار الباقي هو رأس المال، وإن كان فيه ربح وقلنا: يملك العامل