وَإِنْ صَبَغَ الثَّوْبَ بِصِبْغِهِ وَأَمْكَنَ فَصْلُهُ .. أُجْبِرَ عَلَيْهِ فِي الأَصَحِّ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ؛ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ .. فَلاَ شَيْءَ لِلْغَاصِبِ فِيهِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليه وسلم في أجمة لأحدهما غرس فيها وللآخر نخل، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنه، قال: فلقد رأيت الرجل يضرب في أصول النخل بالفؤوس وإنه لنخل عم) بضم العين المهملة وتشديد الميم أي: نخل تامة طويلة، وقيل: قديمة.

وكذلك يجب أرش النقص الحاصل من القلع، وله أيضاً القلع، وإن أراد المالك تملكه بالقيمة أو إبقاءه بأجرة .. لم تلزم الغاصب إجابته في الأصح؛ لإمكان القلع بلا غرم أرش بخلاف المستعير، وفي التسوية والأرش ما سبق في التراب.

قال: (وإن صبغ الثوب بصبغة وأمكن فصله .. أجبر عليه في الأصح) كما يملك إجباره على قلع الغراس.

والثاني: لا يجبر عليه؛ لما فيه من ضرر الغاصب، بخلاف الغراس فإنه لا يضيع بالإخراج وهذا قول ابن سريج، وصححه صاحب (التنبيه) وأقره عليه في (التصحيح)، ورجحه العراقيون، ونسبه القاضي حسين إلى عامة الأصحاب، وقال الروياني: إنه ظاهر المذهب.

وليس في (الشرح) ولا في (الروضة) ترجيح لأحدهما وموضع الوجهين إذا لم يحصل بالفصل خسران بين.

أما الغاصب .. فله الفصل وإن رضي المالك بالإبقاء.

وقيل: إن حصل به نقص في الثوب .. فلا، وإن تراضيا على الإبقاء .. فهما شريكان، أو على الفصل .. فصل.

قال: (وإن لم يمكن؛ فإن لم تزد قيمته) أي: ولم تنقص (.. فلا شيء للغاصب فيه)؛ لأن ذلك حصل بفعله، كما إذا كان الثوب يساوي عشرة والصبغ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015