وَإِلاَّ .. فَلاَ يَرُدُّهُ بِلاَ إِذْنٍ فِي الأَصَحِّ، وَيُقَاسُ بِمَا ذَكَرْنَا حَفْرُ الْبِئْرِ وَطَمُّهَا. وَإِذَا أَعَادَ الأَرْضَ كَمَا كَانَتْ وَلَمْ يَبْقَ نَقْصٌ .. فَلاَ أَرْشَ، لَكِنْ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمُدَّةِ الإِعَادَةِ، وَإِنْ بَقِيَ نَقْصٌ .. وَجَبَ أَرْشُهُ مَعَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا رد التراب إلى الأرض فمنعه المالك من بسطه .. لم يبسطه وإن كان في الأصل مبسوطاً.
ولو قال المصنف: وإن منعه المالك .. كان أحسن، فإن له الرد أيضاً مع المنع كما صرح به الأصحاب، فيكون له الرد مع السكوت من باب أولى.
قال: (وإلا) أي: وإن لم يكن له غرض بأن نقله إلى موات أو من أحد طرفي الأرض المغصوبة إلى الآخر.
قال: (.. فلا يرده بلا إذن في الأصح)؛ لأن تصرف في التراب والمكان بغير إذن المالك.
والثاني: له ذلك؛ لأنه رد ملكه إلى محله، فلو فعل .. كان للمالك أن يكلفه النقل على الأول لا الثاني.
قال: (ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها) فله الطم بترابه إن كان باقياً، وبمثله إن كان تالفاً على هيئته الأولى، ثم إن أمره المالك بالطم .. لزمه، وإلا .. فله أن يستقل به ليدفع عن نفسه خطر الضمان بالسقوط فيها.
وقال المزني: لا يطم إلا بإذن المالك، فإن منعه المالك وقال: رضيت باستدامة البئر .. امتنع عليه الطم في الأصح واندفع عنه الضمان.
ولو كان الغاصب طوى البئر بآلة نفسه .. فله نقلها وللمالك إجباره عليه، فإن وهبها منه .. لم يلزمه القبول في الأصح.
قال: (وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص .. فلا أرش)؛ لعدم الموجب له.
قال: (لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة)؛ لأنه فوتها بسبب هو فيه متعد.
قال: (وإن بقي نقص .. وجب أرشه معها) أي: مع الأجرة كما تضمن سائر صفات العين المغصوبة الفائتة.