فَإِنْ قَالَ: عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِي .. ثَبَتَ الاِسْتِيلاَدُ، فَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ .. لَحِقَهُ بِالْفِرَاشِ مِنْ غَيْرِ اسْتِلْحَاقٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (فإن قال: علقت به في ملكي .. ثبت الاستيلاد)؛ لانتفاء الاحتمال فتكون أم ولد لا محالة، كذا قاله الرافعي، ومنعه شيخنا؛ لجواز أن تكون رهنًا ثم أولدها وهو معسر فبيعت في الدين ثم اشتراها وقلنا: لا يثبت حكم الاستيلاد.
قال: (فإن كانت فراشًا له .. لحقه بالفراش) عند الإمكان (من غير استلحاق) خلافًا لأبي حنيفة.
لنا: ما روى الشيخان [خ2053 - م1457] عن عائشة رضي الله عنها قالت: (اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد: يا رسول الله إن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أنه ابنه فانظر إلى شبهه به، وقال عبد بن زمعة: هذا ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبهًا بينًا بعتبة فقال: (هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر احتجبي منه يا سودة) فلم تره سودة قط).
وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته بالاحتجاب منه وإن كان أخاها شرعًا؛ لما فيه من الورع لأجل شبهه بعتبة.
ويجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لأخيها المحقق فالمشكوك فيه أولى.
واسم الابن المخاصم فيه عبد الرحمن.
فإن قيل: إقرار بعض الورثة بالنسب غير مقبول، وعبد لم يكن كل الورثة؛ لأن أخته سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم .. فعنه جوابان:
أحدهما- وهو مقتضى كلام الشافعي رضي الله عنه-: أنها كانت مقرة أيضًا، ولولا ذلك لم تؤمر بالاحتجاب؛ لأنها كانت تعلم وجوب الاحتجاب عن الأجانب، فإن آية الاحتجاب نزلت قبل ذلك.