وَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ كَأَلْفٍ إِلاَّ ثَوْبًا، وَيُبَيِّنُ بِثَوْبٍ قِيمَتَهُ دُونَ الألْفِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الثالثة: أن الاستثناء من الإثبات نفي وعكسه، والطريق في ذلك أن يجمع المثبت ويسقط منه المنفي، أو يسقط المنفي مما قبله وثبت المثبت، فإذا قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدًا .. لزمه خمسة، فلو قال: ليس لفلان علي شيء إلا خمسة .. لزمه خمسة، ولو قال: ليس علي عشرة إلا خمسة .. لم يلزمه شيء عند الأكثرين.

قال: (ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبًا) قال تعالى: {فإنهم عدو لي إلا رب العلمين}.

وقال تعالى: {ما لهم به من علم إلا إتباع الظن}.

وقال: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون (30) إلا إبليس}.

وقال الشاعر [من الرجز]:

ولبدة ليس بها أنيس .... إلا اليعافير وإلا العيس

فاستثنى اليعافير وهو ذكور الظباء والعيس وهي الجمال البيض من الأنيس، وفي كلام العرب من هذا كثير، ومنعه أحمد مطلقًا وأبو حنيفة في غير المكيل والموزون، ولذلك ذكر المصنف الثوب.

تذنيب:

جعل الغزالي (ألفًا إلا ثوبًا) استثناء من الجنس وقدره بـ: إلا قيمة ثوب.

وحمل شيخنا قول المصنف: (ألف) على الدراهم التي تقدم ذكرها في أثناء الباب وفيه تكلف؛ لأنها في لفظ المصنف منكرة فلا يحسن حملها على المعهود.

قال: (ويبين بثوب قيمته دون الألف)؛ لئلا يؤدي إلى الاستغراق، أما إذا فسر الثوب بما قيمته ألف أو أكثر .. فالأصح بطلان الاستثناء فيلزمه ألف.

والثاني: يبطل التفسير دون الاستثناء فيلزمه أن يفسر ثانيًا بثوب قيمته دون الألف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015