وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ: وَكَّلَنِي الْمُسْتَحِقُّ بِقَبْضِ مَا لَهُ عِنْدَكَ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ وَصَدَّقَهُ .. فَلَهُ دَفْعُهُ إِلَيْهِ، وَالْمَذْهَبُ: أَنُّهُ لاَ يَلْزَمُهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ عَلَى وَكَالَتِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (ولو قال رجل: وكلني المستحق بقبض ما له عندك من دين أو عين وصدقه .. فله دفعه إليه)؛ لأنه محق بزعمه.
قال: (والمذهب: أنه لا يلزمه إلا ببينة على وكالته)؛ لاحتمال إنكار الموكل الوكالة.
وقال المزني: يلزمه؛ لاعترافه باستحقاقه الأخذ.
وعبر بـ (المذهب)؛ لأن المنصوص هنا: أنه لا يجب، ونص فيما إذا ادعى أنه وارثه وصدقه أنه يجب، فقيل: قولان، والأصح: تقريرهما، والفرق ما سيأتي من اعترافه بانتقال الحق إلى الوارث.
واحترز بقوله: (وصدقه) عما إذا لم يصدقه بأن كذبه أو قال: لا أعلم، فلا يكلف الدفع إليه، فإن دفع ثم حضر المستحق وحلف على نفي الوكالة .. غرم الدافع، وكان له أن يرجع على القابض دينًا كان أو عينًا؛ لأنه لم يصرح بتصديقه وإنما اعتمد قوله.
وإذا ادعى عند القاضي أنه وكيل زيد، فإن كان المقصود بالخصومة حاضرًا وصدقه .. قال الرافعي تثبت الوكالة وله مخاصمته، وقال الروياني: مذهب الشافعي رضي الله عنه: أن الحاكم لا يسمع مخاصمتها؛ لما فيه من إثبات الحجة على صاحبها.
ومن قال: أنا وكيل في بيع أو نكاح ومصدقه من يعامله .. صح العقد، فلو قال بعد العقد: لم أكن وكيلًا .. لم يلتفت إليه.