وَإِنْ قَالَ: بِعْ بِمِئَةٍ .. لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَّ، وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الرافعي في (الشرحين) شيئًا، ومحل هذا الوجه إذا لم ينهه عن غيره، فإن نهاه .. لم يصح جزمًا.
فإن قيل: لو قال للمودع: احفظه في هذا المكان، فنقله إلى مثله .. جاز ولم يضمن إن تلف فما الفرق؟ فالجواب: أن المقصود في الوديعة الحفظ، وهو حاصل فيهما، بخلاف البيع فإن المقصود منه كثرة الرغبات، وهي مختلفة باعتبار الأمكنة.
فرع:
قال: اشتر لي عبد فلان، وكان فلان قد باعه، فللوكيل شراؤه من المشتري، قاله القاضي حسين.
قال: (وإن قال: بع بمئة .. لم يبع بأقل) ولو بدانق؛ لأنه مخالف للإذن، بخلاف النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به عرفًا فيما إذا أطلق فإنه يسمى ثمن مثل، ودون المئة لا يسمى مئة، وهل له البيع بمئة وهناك راغب بزيادة؟ وجهان في زوائد (الروضة) و (الشرح الصغير) أصحهما: المنع؛ لأنه مأمور بالاحتياط.
والشراء كالبيع في جميع ما ذكرناه، فإذا وكله في شراء عبد بمئة فاشتراه بأكثر .. لم يجز، سواء ساواها أم لا.
وعن ابن سريج: يصح للموكل بالقدر المأذون فيه، والوكيل ضامن للزيادة.
قال: (وله أن يزيد)؛ لأنه زيادة خير، ولأن المفهوم من ذلك عرفاً منع النقصان.
وقيل: لا يزيد؛ لأن المالك لم يرض بعهدة الزيادة، وربما كان له غرض من إبرار قسم ونحوه.
هذا كله إذا لم يعين المشتري، فإن عينه .. لم يزد قطعًا؛ لأنه ربما قصد إرفاقه، إلا إذا علم خلافه بالقرينة، ولو قال: اشتر عبد فلان بمئة فاشتراه بأقل منها .. صح.