وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ .. وَجَبَ بَيَانُ نَوْعِهِ، أَوْ دَارٍ .. وَجَبَ بَيَانُ الْمَحِلَّةِ وَالسَّكَّةِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال القاضي حسين إذا قال: طلق من نسائي من شئت .. لا يطلق الجميع في اصح الوجهين، ولو قال: طلق من نسائي من شاءت .. فله أن يطلق كل من اختارت الطلاق.
وفرق بما ليس ببين وشبهه بقوله: أي عبيدي ضربك أو ضربته، وهي مسألة مشهورة عند الحنفية، ومذهبنا أنه لا فرق في ذلك.
فرع:
في (الروضة) قال أصحابنا: إذا قال: بع هذا العبد أو هذا .. لم يصح.
قال الشيخ: هذا ظاهر إذا حمل على التردد في التوكيل كأنه قال: وكلتك إما في هذا وإما في هذا، أما إذا أراد بيع أحدهما .. فينبغي أن يصح على الصحيح، كما لو قال: بع من شئت منهما، ولا يبيع المجموع.
قال: (وإن وكله في شراء عبد .. وجب بيان نوعه) كتركي أو هندي تقليلاً للغرر؛ فإن الأغراض تختلف بذلك، ولا يشترط استقصاء الأوصاف التي في السلم ولا ما يقرب منها بالاتفاق، وقيل: لا يجب.
هذا إذا لم يقصد الشراء للتجارة، فإن قصدها .. لم يشترط بيان النوع ولا الجنس، فلو وكله في شراء عبد فاشترى من يعتق على الموكل .. صح ووقع عن الموكل على المذهب، وبه قطع الجمهور؛ لأن اللفظ شامل، بخلاف القراض؛ فإن مقصوده الربح فقط، ونقل الإمام وجهًا: أنه لا يقع للموكل، بل يبطل الشراء إن اشترى بعين المال، ويقع عن الوكيل إن كان في الذمة.
قال: (أو دار .. وجب بيان المحلة والسكة)؛ لاختلاف الغرض بذلك.
و (المحلة): الحارة، و (السكة) بكسر السين: الزقاق.