وَأَنْ يَكُونَ قَابِلاً لِلنِّيَابَةِ، فَلاَ يَصِحُّ فِي عِبَادَة إِلاَّ الْحَجَّ، وَتَفْرِقَةَ الزَّكَاةِ، وَذَبْحَ الْهَدَايَا،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويستثنى القراض، فإنه يصح إذن المالك للعامل في بيع ما سيملكه من العروض؛ إذ لا تتم مصالح العقد إلا بذلك.

وأفتى ابن الصلاح بأنه إذ وكله في المطالبة بحقوقه .. دخل فيها ما يتجدد.

ومنها: إذا قال: وكلتك في بيع كذا وأن تشتري بثمنه كذا .. فالمشهور: صحة التوكيل.

قال: (وأن يكون قابلًا للنيابة)؛ لأن التوكيل إنابة، فما لا يقبلها لا يقبل التوكيل.

قال: (فلا يصح في عبادة)؛ لأن المقصود منها ابتلاء الشخص وامتحانه.

قال: (إلا الحج) أي: عند العجز، وكذلك العمرة (وتفرقة الزكاة) والكفارات وصدقة التطوع (وذبح الهدايا) والعقيقة وشاة الوليمة، وصب الماء على أعضاء المتطهر، والتيمم عند العجز.

ويستثنى: صوم الولي عن الميت كما تقدم، وركعتا الطواف إذا فعلهما الأجير؛ فإنهما تقعان عن المحجوج عنه، والوقف؛ فإنه قربة ويصح التوكيل فيه.

واحترز بـ (العبادة) عن التوكيل في إزالة النجاسة، فإنه جائز؛ لأنها من باب التروك، ولذلك لا تشترط فيها النية على الأصح.

وقال في (البحر): لا يجوز التوكيل في غسل الميت؛ لأنه من فروض الكفايات، فيقع عمن باشره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015