وَلاَ يَكْفِي الْخَلْطُ مَعَ اخْتِلاَفِ جِنْسٍ، أَوْ صِفَةٍ كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ، هَذَا إِذَا أَخْرَجَا مَالَيْنِ وَعَقَدَا، فَإِنْ مَلَكَا مُشْتَرَكًا بِإِرْثٍ أو شِرَاءٍ أوَ غَيْرِهِمَا وَأَذِنَ كُلٌّ لِلآخَرِ فِي التِّجَارَةِ فِيهِ .. تَمَّتِ الشِّرْكَةُ. وَالْحِيلَةُ فِي الشِّرْكَةِ فِي الْعُرُوضِ: أَنْ يَبِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ بَعْضَ عَرْضِهِ بِبَعْضِ عَرْضِ الآخَرِ وَيَاذَنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شرط في صحة العقد فيعتبر تقدمه على قولهما: اشتركنا وعلى الإذن، فإن وقع في المجلس .. فالأصح أنه لا يكفي، وإن تأخر على المجلس .. لم يجز على الوجهين، ومال الإمام إلى تجويزه؛ لأن الشركة توكيل وتوكل.
قال: (ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس) كدراهم ودنانير (أو صفة كصحاح ومكسرة)؛ لأن التمييز حاصل، وكذا الدراهم المثقوبة أو الجديدة أو السود بغيرها، وكذلك الحنطة الحمراء بالبيضاء وما أشبه ذلك.
قال: (هذا إذا أخرجا مالين وعقدا، فإن ملكا مشتركًا بإرث أو شراء أو غيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه .. تمت الشركة)؛ لحصول الغرض بذلك على وجه أكمل.
قال: (والحيلة في الشركة في العروض) أي: باقيها؛ لأن المثليات عروض.
قال: (أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له في التصرف) هذه الحيلة ذكرها المزني واتفق عليها الأصحاب، والمراد حصول الإذن بعد التقابض وغيره مما شرط في البيع، فكان الصواب أن يقول: (ثم يأذن) كما في (التنبيه)؛ لأن شرطه أن يتأخر عن الملك.
لكن قول المصنف وغيره: (بعض عرضه) أحسن من قول (المحرر) و (الروضة): نصف عرضه بنصف عرض الآخر؛ فإنه يجوز أن يبيع ربع عرضه بثلاثة أرباع عرض الآخر فيصير مشتركًا بينهما كذلك، غير أن لفظة (كل) في كلام المصنف لا حاجة إليها.
ثم إذا باع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر .. لا يشترط علمهما بقيمة