وَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا .. انْفَكَّ بِنَفْسِ الْبُلُوغِ وَأُعْطِيَ مَالَهُ –وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ فَكُّ الْقَاضِي،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحكم الجنون إذا اتصل بالصبا حكم الصفه إذا اتصل بالصبا، وقيل: يكفي بلوغه مصلحًا لماله.
قال: (وإن بلغ رشيدًا .. انفك بنفس البلوغ وأعطي ماله)؛ لأنه حجر ثبت بغير حاكم فلم يتوقف زواله على إزالة الحاكم، كحجر الجنون بالإفاقة.
قال: (وقيل: يشترط فك القاضي)؛ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد فأشبه حجر السفه الطارئ، ورجحه البغوي وابن أبي هريرة.
وعلى هذا: لابد من قول الحاكم: رفعت الحجر، ويقوم مقامه إذنه لمن في يده المال في دفعه إليه.