. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك في حق الممتنع، والرجوع إلى الأعيان بامتناع المشتري مختلف فيه، فإذا اتصل به حكم حاكم .. نفذ.
قال الرافعي: وفيه توقف؛ لأن القاضي ربما لا يعتقد جواز ذلك.
* * *
خاتمة
كان المبيع دارًا فانهدمت ولم يتلف من نقضها شيء .. فهو نقصان صفة كالعمى، وإن تلف نقضها .. فهو نقصان جزء.
قال الرافعي: وينبغي طرد الخلاف السابق في تلف الشقص.
* * *