فَلَوْ قَسَمَ فَظَهَرَ غَرِيمٌ .. شَارَكَ بِالْحِصَّةِ، وَقِيلَ: تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ. وَلَوْ خَرَجَ شَيْءٌ بَاعَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ مُسْتَحَقًّا وَالثَّمَنُ تَالِفٌ .. فَكَدَيْنٍ ظَهَرَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (فلو قسم فظهر غريم .. شارك بالحصة)؛ لأن المقصود يحصل بذلك، وكذلك الحكم في التركة إذا قسمها الورثة ثم ظهر دين.
و (الظهور): انكشاف الأمر عما كان ثابتًا.
واحترز بـ (ظهور الغريم) عن حدوث الدين بعد القسمة؛ فإنه لا أثر له إلا إذا كان سببه متقدمًا كما تقدم.
ومعنى مشاركته بالحصة: أنه يرجع بها على الآخذين، فلو قسم ماله وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون وللآخر عشرة، فأخذ أحدهما عشرة والآخر خمسة، وظهر غريم له ثلاثون .. استرد من كل واحد نصف ما أخذ.
ولو كان دينهما عشرة وعشرة فقسم المال بينهما نصفين، ثم ظهر غريم بعشرة .. رجع على كل واحد بثلث ما أخذ، فإن أتلف أحدهما ما أخذه وكان معسرًا لا يحصل منه شيء .. فوجهان:
أصحهما: يأخذ الغريم الثالث من الآخر نصف ما أخذ، وكأنه كل المال، ثم إذا أيسر المتلف .. أخذا منه ثلث ما أخذ وقسماه بينهما.
والثاني: لا يأخذ منه إلا ثلث ما أخذه، ويبقى له في ذمة المتلف الثلث.
قال: (وقيل: تنقض القسمة)؛ لأنها وقعت على غير الوجه الشرعي، ولو حصل مثل ذلك في الغنيمة .. لم تنقض القسمة بل يعوض من أخذ منه.
قال: (ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقًا والثمن تالف .. فكدين ظهر) وقد علم حكمه.
واحترز عما إذا وقع ذلك في حال الحجر .. فإنه لا أثر له؛ لأنه دين حادث لم يتقدم سببه، وبقوله: (والثمن تالف) عما إذا كان باقيًا .. فإنه يرده.
و (الكاف) في قوله: (فكدين) زائدة؛ فإنه دين حادث.