وَإِنْ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ إِلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرِ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ مُطْلَقًا .. لَمْ يُقْبَلْ فِي حَقِّهمْ، وَإِنْ قَالَ: عَن جِنَايَةٍ .. قُبِلَ فِي الأَصَحِّ. وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ مَا كَانَ اشْتَرَاهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو أقر بسرقة توجب القطع .. قطع، وفي رد المسروق القولان، والقبول أولى؛ لعدم التهمة.
مهمة:
ادعى عليه بمال لزمه قبل الحجر فأنكر ونكل، فحلف المدعي، إن قلنا: النكول ورد اليمين كالبينة .. زاحم، وإن قلنا: كالإقرار وهو الأظهر .. فعلى القولين، كذا قاله الشيخان هنا، وهو وهم؛ فإن الصحيح في الدعاوى: أن الحكم لا يتعدى إلى ثالث إن جعلناه كالبينة، بل يكون قاصرًا عليهما، والذي قالاه هنا هو الوجه المرجوح في موضعه، حتى قال الرافعي في آخر (الشركة): إن الأئمة اتفقوا على ضعفه.
قال: (وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقًا .. لم يقبل في حقهم) أما الأولى .. فلتقصير من عامله، وأما الثانية .. فلأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، وهو ما بعد الحجر؛ لأنه المتحقق.
واحترز بـ (المعاملة) عما إذا أسنده لجناية وسيأتي.
قال: (وإن قال: عن جناية .. قبل في الأصح) كما لو أسند لزومه لما قبل الحجر.
والثاني: لا كما لو قال: عن معاملة، وكان الأحسن التعبير بـ (المذهب).
ولو أضاف الجناية إلى ما قبل الحجر .. فكما لو أضاف المعاملة إليه، وإن أطلق الجناية .. فكما لو أطلق الدين.
قال: (وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه)؛ لأنه من أحكام البيع الأول