فَلَوْ بَاعَ سَلَمًا أَوِ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ .. فَالصَّحِيحُ: صِحَّتُهُ، وَيَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ. وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ ...
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والثاني: يصح كبيع الرهن للمرتهن، ,الوجهان مفرعان على الأظهر: أن بيعه للأجنبي باطل، فإن قلنا: يصح للأجنبي موقوفًا .. فههنا يصح جزمًا.
وظاهر عبارته: أن الخلاف في بيع جميع ماله فقط وليس كذلك، بل البعض كالجميع، فكان الصواب حذف لفظة (ماله).
وقوله (بدينهم): احترز به عما إذا باعه ببعضه أو بعين .. فإنه كالبيع من الأجنبي.
وصورة المسألة: أن يكون دينهم من نوع واحد، وباعهم بلفظ واحد، فإن باعهم مرتبًا .. بطل جزمًا، وإن باعهم معًا ودينهم مختلف .. بطل على الأصح.
ولو باع الأجنبي بإذن الغرماء .. لم يصح أيضًا على الأصح.
قال: (فلو باع سلمًا أو اشترى في الذمة .. فالصحيح: صحته، ويثبت في ذمته)؛ لأنه لا ضرر على الغرماء فيه.
والثاني: لا يصح كالسفيه، وكذلك الحكم في البيع الوارد على الذمة والقرض والإجارة، فلو قال: (فلو تصرف في ذمته) كما عبر الرافعي .. كان أولى.
وقوله: (فالصحيح صحته) صوابه: فالمشهور؛ لأن الثاني قول شاذ.
قال: (ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه)؛ إذا لا تعلق لذلك بالمال، والمراد: خلع الزوج، أما خلع الزوجة أو الأجنبي .. فلا ينفذهما في العين، وفي الدين الخلاف في السلم ونحوه.
وقال الغزالي في (الخلاصة): لا يتناول الحجر الطلاق ولا الإقرار بالنسب، ولا القصاص، ولا الاستيلاد، وبمثل ذلك عبر الشيخ أبو محمد في (مختصر