وَصِيغَتُهُ: أَقْرَضْتُكَ، أَوْ أَسْلَفْتُكَ، أَوْ خُذْهُ بِمِثْلِهِ، أَوْ مَلَّكْتُكَهُ عَلَى أَنْ تَرُدَّ بَدَلَهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المندوب .. فهو الشخص نفسه.

والإقراض رخصة ليس على قياس المعاوضات، قال الغزالي: وكأنه عند الشافعي إذن في الإتلاف بشرط الضمان، أو هو قريب منه، أي: فيه شوب منه، وفيه نظر.

قال: (وصيغته: أقرضتك، أو أسلفتك) وهما صريحان قطعًا.

قال: (أو خذه بمثله)؛ لدلالتها على المقصود، لأنه يضمن بالمثل، فإن اقتصر على (خذه) .. لم يملك التصرف، وجعلوا (خذه بكذا) في (البيع) كناية في الأصح، وهنا جزموا بصحة القرض بـ (خذه بمثله).

قال الشيخ: وينبغي أن يجري فيه الخلاف الذي في البيع.

ومقتضى كلام (المطلب): أنه هنا أيضًا كناية كالبيع.

قال: (أو ملكتكه على أن ترد بدله)؛ لأن ذلك حقيقة القرض، ولا يحتمل البيع؛ لجهالة الثمن، وكذا لو قال: خذه واصرفه في حوائجك ورد بدله، فإن اقتصر على (ملكتكه) ولم يذكر البدل ولا نواه .. فهو هبة لا يحتمل غيرها، وإن نواه .. فهو كناية، فإن اختلفا في ذكر البدل .. فالقول قول الآخذ؛ لأن الأصل عدمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015