وَيَجُوزُ أَرْدَأُ مِنَ الْمَشْرُوطِ وَلَا يَجِبُ، وَيَجُوزُ أَجْوَدُ وَيَجِبُ قَبُولُهُ فِي الأَصَحِّ. وَلَوْ أَحْضَرَهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ فَامْتنَعَ الْمُسْلِمُ مِنْ قَبُولِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ؛ بِأَنْ كَانَ حَيَوَانًا أَوْ وَقْتَ غَارَةٍ .. لَمْ يُجْبَرْ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القبول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من استسلف منه بكرًا بازلًا، فدل على: أن مطلق المغايرة لا يضر، ولا فرق في ذلك بين الوصف والنوع.
والعبد التركي مع الهندي نوعان، وقيل: جنسان، والتمر مع الرطب والمسقي بالمطر مع غيره نوعان في الأصح.
وصورة قبول الرطب عن التمر حيث يجوز: أن يكون أسلم في التمر وزنًا؛ لأن الرطب موزون، ولو أسلم في قمح فأعطاه دقيقًا .. لم يجز بالاتفاق.
قال: (ويجوز أردأ من المشروط)؛ لأنه جنس حقه، وفي (الإبانة) وجه: أنه لا يجوز؛ لأنه استبدال قبل القبض.
قال: (ولا يجب)؛ لأنه دون حقه و (الأردأ) مهموز، ولو أعطاه عن الصفة الفائتة بدلًا .. لم يجز؛ لأنه بيع صفة وهي لا تفرد بالبيع.
قال: (ويجوز أجود ويجب قبوله في الأصح)؛ لأنها زيادة صفة لا تتميز، ولأن له غرضًا في براءة الذمة.
والثاني: لا يجب؛ للمنة، وجوابه: منع المنة؛ لأن غرضه براءة ذمته ولا خلاف في الجواز.
وصورة المسألة في الأجود من كل وجه، فإن كان زائدًا من وجه ناقصًا من وجه .. لم يجب قطعًا.
قال: (ولو أحضره قبل محله فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح؛ بأن كان حيوانًا) أي: يحتاج إلى علف (أو وقت غارة) سواء عقد في وقتها أم لا (.. لم يجبر)؛ لمؤنة العلف في الحيوان وخوف النهب في الغارة، وكان صواب العبارة أن