وَلَوْ كَانَتْ يَابِسَةً .. لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الْقَلْعُ. وَثَمَرَةُ النَّخْلِ الْمَبِيعِ إِنْ شُرِطَتْ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي .. عُمِلَ بِهِ، وَإِلَّا: فإِنْ لَمْ يَتَأَبَّرْ مِنْهَا شَيْءٌ .. فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي، وَإِلَّا .. فَلِلْبَائِعِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بقية المدة بغير عوض -كما لو كانت مملوكة له- أو بالأجرة؟ قال: والأشبه: الثاني، والعمل عليه.

ولو كانت الأرض موصى له بمنفعتها .. فيشبه إلحاقها بالمملوكة حتى لا يستحق عليه أجرة في حياته ولا بعد مماته.

قال: (ولو كانت يابسة .. لزم المشتري القلع)؛ لاقتضاء العرف ذلك.

قال: (وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو للمشتري .. عمل به) سواء كانت قبل التأبير أو بعده وفاء بالشرط.

قال المتولي: وكذلك إذا شرط غير المؤبر للمشتري .. فهو تأكيد.

قال الشيخ: وينبغي أن يكون كشرط الحمل.

قال: (وإلا: فإن لم يتأبر منها شيء .. فهي للمشتري، وإلا .. فللبائع).

روى الشيخان [خ2204 - م1543/ 77] عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من باع نخلًا قد أبرت .. فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع).

دل بمنطوقه على: أن المؤبر للبائع.

وبمفهوم الشرط على: أن ما لم يؤبر المشتري.

ودل الاستثناء على: أنها تكون للمشتري عند اشتراطها له.

وخالف أبو حنيفة فقال: تبقى الثمار للبائع أبرت أم لم تؤبر.

واقتضت عبارة المصنف: أنه لا فرق بين طلع الإناث والذكور وهو الأصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015