. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وشذ الماوردي فجزم بجواز بيع كتب الحديث والفقه من الكافر، والخلاف في الصحة، أما الجواز .. فلا يجوز قطعًا.
وحكم البعض منهما حكم الكامل.
وفي صحة ارتهان العبد المسلم من الكافر واستئجاره منه على عمل يعمله بنفسه وجهان: أصحهما: الصحة، لكن يكره ويؤمر بإزالة الملك عن منافعه على الأصح في (شرح المهذب).
وأما ما اشتراه فأسلم .. فإنه يجبر على إزالته بلا نزاع، إما ببيع، أو هبة ونحوهما، وكذلك الوقف كما صرح به الصيمري، لكن لو وقفه على ذمي يتجه: أنه لا يكفي.
وصحح المارودي إجارته على عمل ينفرد به، وأبطلها على ما يعمله عند المستأجر كالخدمة.
أما إجارته على الذمة .. فلا خلاف في جوازها، ويجوز إيداعه عنده قطعًا؛ إذ لا ملك ولا منفعة ولا حق لازم، واستشكله الشيخ إذا كان صغيرًا، قال: والذي لا أشك فيه أنه لا يجوز إيداع المصحف عنده، وسيأتي في بابها إن شاء الله تعالى.
وأما إعارته منه .. فقطع الرافعي بجوازها وكراهتها، وفي (التنبيه): أنها حرام، وهو وجه ضعيف.
وإذا اشترى المسلم عبدًا مسلمًا لكافر بإذنه .. لم يصح إن صرح بالسفارة، وإن نواها .. وقع للوكيل، وإن اشتراه كافر لمسلم بإذنه، فإن صرح بالسفارة .. صح.