وَيُشْتَرَطُ: أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَ لَفْظَيْهِمَا، وَأَنْ يَقْبَلَ عَلَى وَفْقِ الإِيجَابِ، فَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ بِأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ، فَقَالَ: قَبِلْتُ بِأَلْفٍ صَحِيحَةٍ .. لَمْ يَصِحَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أظفر فيه بنقل، ويحتمل أنهم صريحان، وهو أقرب، ويحتمل خلافه.
قال: (ويشترط: أن لا يطول الفصل بين لفظيهما)؛ لأنه إذا طال أخرج الثاني عن كونه جوابًا، وضابط الطول ما أشعر بالإعراض.
وقيل: يكفي وقوع القبول في مجلس الإيجاب.
وكان الأحسن أن يقول: (بين الإيجاب والقبول)؛ لئلا ترد الكتابة وإشارة الأخرس.
ويشترط أيضًا: أن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي عن العقد ولو كان يسيرًا، كما صرح به في (شرح المهذب) حيث قال: ولو تخللت كلمة أجنبية .. بطل العقد، لكنهما ذكرا في (كتاب الطلاق) عن الإمام: أنه لا ينقطع الإيجاب والقبول بتخلل كلام يسير على الأصح.
ويشترط أيضًا: أن لا يتغير الإيجاب قبل القبول، فلو أوجب بثمن مؤجل، أو على أن للمشتري الخيار، ثم أسقط الأجل أو الخيار قبل القبول، أو جعل الثمن حالًا .. لم يصح.
ويشترط في الطلاق: أن يقصد اللفظ للمعنى، ولابد من ذلك هنا كما سيتأتي تقريره في (الطلاق).
قال: (وأن يقبل على وفق الإيجاب) في القدر والنقد وصفته والحلول والأجل، أما التوافق في اللفظ .. فلا يشترط، فيجوز أن يقول: بعتك بألف، فيقول: اشتريت، أو تملكت، وما أشبهه.
قال: (فلو قال: بعتك بألف مكسرة، فقال: قبلت بألف صحيحة .. لم يصح)؛ لأنه قبل غير ما أوجبه البائع، ونبه بذلك على أنه لا يصح عكسه من باب