. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله تعالى: {وأحل الله البيع}.
ورجح الشافعي رضي الله عنه والأصحاب: أن الآية عامة في كل بيع إلا ما خص بالسنة، ونقل عنه: أنها مجملة والسنة مبينة لها.
وتظهر فائدة القول فيما إذا اختلف في مسألة في البيع: أحلال هي أم حرام؟ فإن قلنا: عامة .. جاز أن يستدل بها عليها، وإلا .. فلا.
وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال: (عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور) رواه الحاكم [2/ 10] عن رافع بن خديج رضي الله عنه.
وصح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجر لخديجة رضي الله عنها).
وكان أبو بكر تاجرًا في البز، وعمر في الطعام، وعثمان في البر والتمر، والعباس في العطر رضي الله عنهم.
والبيوع ثلاثة أنواع:
بيع أعيان موجودة، وهو المراد هنا.
وبيع أعيان في الذمة، وهي المرادة بـ (كتاب السلم).
وبيع منافع، وهي الإجارة.
وأحكام البيع ثلاثة: الصحة، واللزوم، وانتقال الملك.
فأما الصحة .. فتثبت مقارنة لآخر حرف من قول المشتري على الأصح.
وقيل: عقبه.
واللزوم يتوقف على انقضاء الخيار.
والملك إباحة الانتفاع كما سيأتي في أول (باب إحياء الموات).