وَقَيْل: لا تَتَحَلَّل الشِرْذِمَة. وَلا يَتَحَلَّل بِالمَرَض، فَإِنَّ شَرَطهُ .. تَحْلُل بِهِ عَلِيّ المَشْهُور ..
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.
لأجل خلافه قال أصحابنا: الأولى للمعتمر الصبر، وكذا الحاج إن اتسع الزمان، فإن ضاق .. فالأولى التعجيل.
فإن كان قد صد عن عرفة دون مكة .. فليدخل وليتحلل بعمل عمرة، ولا قضاء وإن لم يفت الوقوف في الأصح.
وإن صد عن مكة فقط .. وقف ثم تحلل ولا قضاء.
وشرط جواز التحلل: أن لا يتيقن انكشافهم في مدة يمكن إدراك الحج فيها أو في العمرة، فإن تيقن انكشافهم عن قرب - وهو ثلاثة أيام - لم يجز التحلل، وإذا لم يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال .. فلهم التحلل.
ويكره بذله وإن قل إذا كان المانع كافرًا، فإن كان مسلمًا .. لم يكره.
وإن احتاجوا إلى قتال .. لم يجب على المذهب.
واستثنى الشيخ منه الإحرام الذي يحصل به إحياء الكعبة إذا لم تقم به طائفة قبلهم فى تلك السنة، فينبغى أن يجب قتالهم كسائر فروض الكفايات.
قال: (وقيل: لا تتحلل الشرذمة)؛ لأنه لم يعم الجميع فكان كالمرض وخطأ الطريق.
والصحيح: الجواز كما في الحصر العام؛ لأن مشقة كل واحد لا تختلف بين أن يتحمل قيره مثلها أو لا يتحمل.
فإن قيل: منع السيد عبده من إتمام الحج حصر خاص كحصر الشرذمة، ولم يجروا فيه هذا الخلاف .. فالجواب: أن التعدي في إحرام العبد منه لا من السيد، وهنا التعدي من المانع دون الشرذمة.
قال: (ولا يتحلل بالمرض) بل يصبر غلى أن يبرأ، فإن كان محرماُ بعمرة .. أتمها، أو بحج وفات .. تحلل بعمل عمرة.
ولأنه لا يستفيد به زوال مرضه، وعلى ذلك أجمع الصحابة.
قال: (فإن شرطه) أى: في ابتداء إحرامه (.. تحلل به على المشهور)؛ لما روى