وَيَدخُلُ رَميُ التَّشرِيقِ بِزَوالِ الشَّمسِ, وَيَخرُجُ بِغُرُوبِهَا,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أظهرها: مد.

والثاني: درهم.

والثالث: ثلث دم.

وإن ترك ليلتين .. فعلى هذا القياس.

وفي الليالي الأربع دمان, وقيل: دم للجميع.

قال: (ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس) المراد: يدخل رمي كل يوم منها بزوال شمسه؛ لما روى جابر رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى, وأما بعد .. فإذا زالت الشمس) رواه مسلم [1299].

وفي (البخاري) [1746] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا).

وروى مالك [1/ 408] عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال: (لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس).

قال الشافعي رضي الله عنه في (الإملاء): ويستحب قبل صلاة الظهر, فإن رمى قبل الزوال .. أعاد.

وقال عطاء: إن كان جاهلًا .. أجزأه.

وعن أبي حنيفة: يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال.

قال: (ويخرج بغروبها) أي: رمي اليومين الأولين؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الليل, وظاهر كلام المصنف: أنه بغروبها يخرج رمي كل يوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015