. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال عطاء: هي واجبة إلا على أهل مكة.
واستدل الجمهور بما روى الترمذي [931] عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: (لا وأن تعتمروا .. فهو أفضل)) لكن ضعفه البيهقي [4/ 349] وغيره من جهة الحجاج بن أرطاة رافعه، وقال ابن حزم: إنه باطل.
و (العمرة) في اللغة: الزيارة.
وقال في (البيان)): سميت بذلك لأنها تفعل في العمر كله.
وقيل: لأنها تفعل في مكان عامر.
وفي الشرع: عبادة مشتملة على إحرام وطواف وسعي وحلق.
فرع:
حيث أوجبنا الحج أو العمرة .. فيجبان على التراخي.
وقال مالك وأحمد والمزني: على الفور، وليس لأبي حنيفة في المسألة نص، لكن اختلف صاحباه:
فقال محمد كقولنا.
وقال أبو يوسف: إنه على الفور.
وعلى المذهب: لابد في جواز التأخير من العزم كما تقدم في الصلاة.