وَشَرْطُ الْمُعْتَكِفِ: الإِسْلَامُ، وَالْعَقْلُ، وَالنَّقَاءُ عَنِ الْحَيْضِ وَالْجِنَابَةِ. وَلَوِ ارْتَدَّ الْمُعْتَكِفُ أَوْ سَكِرَ .. بَطَلَ، وَالْذْهَبُ: بُطْلَانُ مَا مَضَى مِنِ اعْتِكَافِهِمَا الْمُتَتَابِعِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وشرط المعتكف: الإسلام)؛ لأن النية لا بد منها ونية الكافر لا تصح.

قال: (والعقل) فلا يصح من المجنون والمغمى عليه والمبرسم والسكران ومن لا تمييز له؛ لأنهم ليسوا أهلًا للعبادة.

قال: (والنقاء عن الحيض والجنابة) فلا يصح اعتكاف حائض ولا نفساء ولا جنب ابتداء؛ لأن مكثهم في المسجد معصية.

وأفهمت عبارته صحة اعتكاف الصبي والزوجة والرقيق وهو كذلك كصيامهم، لكن لا يجوز للعبد إلا بإذن سيده، ولا للزوجة إلا بإذن زوجها، فإن اعتكفا بغير إذن .. صح مع التحريم وكان للسيد والزوج إخراجهما منه، وكذا لو اعتكفنا بإذنهما تطوعًا.

أما المكاتب .. فله أن يعتكف بغير إذن مولاه على الأصح، وإذا عجز عن نجومه .. كان له منعه حينئذ، وليس له حمله على الكسب للكتابة.

والمبعض كالقن إن لم تكن له مهايأة، فإن كانت .. فهو في نوبته كالحر، وفي نوبة السيد كالقن.

ولو نذر العبد اعتكافًا في زمان معين بإذن سيده فباعه .. لم يكن للمشتري منعه من الاعتكاف؛ لأنه صار مستحقًا قبل ذلك، ولكن إن جهل .. فله الخيار في فسخ البيع.

قال: (ولو ارتد المعتكف أو سكر .. بطل)؛ لعدم أهليتهما فلا يعتد بزمن الردة والسكر، وقيل: لا يبطل زمن السكر، وقيل: يعتد به فيهما.

قال: (والمذهب: بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع)؛ لأن ذلك أشد منافاة من الخروج من المسجد.

والثاني: لا يبطل في المرتد، بخلاف السكران، وهو المنصوص فيهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015