وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ مُكْثُ نَحْوِ يَوْمٍ. وَيَبْطُلُ بِالْجِمَاعِ، وَأَظْهَرُ الأَقْوَالِ: أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ بِشَهْوَةٍ - كَلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ - تُبْطِلُهُ إِنْ أَنْزَلَ، وَإِلاَّ .. فَّلاَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وقيل: يشترط مكث نحو يوم)؛ لأن الزمان القليل معتاد صرفه إلى الحاجات.

وفي وجه رابع: يشترط أكثر من نصف النهار أو نصف الليل.

وخامس: لا بد من يوم وأبو حنيفة يشترط اليوم لاشتراطه الصوم.

فإذا قلنا: لا يجب يوم .. فيستحب الخروج من خلافه.

وعلى المذهب: يصح الاعتكاف في أوقات الكراهة ويومي العيدين والتشريق.

لو نذر الاعتكاف جميع عمره .. لزمه، فإن فات في بعض الأيام .. فالحكم في قضائه كالحكم فيمن نذر صوم الدهر ثم أفطر.

قال: (ويبطل بالجماع)؛ للآية سواء جامع في المسجد أم في طريقه لقضاء الحاجة، سواء قلنا: إنه في خروجه لقضاء الحاجة معتكف أم لا.

هذا إذا كان ذاكرًا للاعتكاف عالمًا بالتحريم لمنافاته الاعتكاف، لكن يستثنى? منه ما إذا أولج الخنثى? في قبله أو أولج هو في امرأة أو رجل أو خنثى?؛ فإن في بطلان اعتكافه الخلاف في المباشرة بغير جماع كما ذكره في (شرح المهذب).

ثم إذا بطل الاعتكاف، فإن لم يكن متتابعًا .. لم يبطل ما مضى?، وإن كان متتابعًا .. بطل الماضي ووجب قضاؤه، وإن كان نفلاً .. فلا قضاء عليه وصح له ما مضى?.

ولا كفارة في إفساد الاعتكاف بالجماع، وقال الحسن والزهري: يجب مثل كفارة رمضان.

قال: (وأظهر الأقوال: أن المباشرة بشهوة - كلمس وقبلة - تبطله إن أنزل، وإلا .. فلا) كالصوم، وكذلك إذا استمنى? وأنزل .. بطل اعتكافه.

والثاني: يبطل مطلقًا؛ لعموم الآية.

والثالث: لا يبطل مطلقًا كالحج، واختاره ابن المنذر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015