فَلَو خَرَّجَ عَن الفَم ثُمَّ رَدَّهُ وَأَبْتَلِعهُ، أَو بَلّ خَيْطًا بِرِيقهُ وَرَدّهُ إِلَى فَمهُ وَعَلِيّهُ رُطُوبَة تَنْفَصِل، أَو أَبْتَلِع رَيِّقهُ مَخْلُوطا بِغَيْرهُ أَو متنجسا ... أَفْطُر .....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه، أو بل خيطًا بريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل، أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسًا ... أفطر).
أما في الأولى .... فلأنه خرج من معدنه فصار كالأعيان المنفصلة، فلو أخرجه على لسانه ثم أخله وابتلعه ... فالأصح: لا يفطر؛ لأنه لم يفصل واللسان كيفما تقلب معدود من باطن الفم، لكن الصحيح في (الشرح الصغير): الفطر به، ويوافقه إطلاق (المحرر).
وأما الثانية ... فلأنه لا ضرورة إليه وقد ابتلعه بعد مفارقة المعدن.
وفي (فوائد المهذب) للفارقي: أن الخياط إذا بل الخيط بريقه سواء كان عليه صبغ أم لا، يعفى عنه لمشقة الاحتراز عنه.
وأما في الثانية ... فلأنه أجنبي عن الريق، وسواء كان ذلك طاهرًا كصبغ الثوب، أو نجسًا كما إذا دميت لثته، فلو بصق حتى صفا ريقه ولم يبق فيه تغير ... ففي فطره بابتلاعه وجهان، أصحهما عند الأكثرين: تعم؛ لأنه متنجس، ولا يطهر الفم إلا بالغسل بالماء كسائر النجاسات.
وعلى هذا: لو أكل في الليل شيئًا نجسًا ولم يغسل فمه وأصبح صائمًا فابتلع ريقه .. أفطر.