وَإِذَا لَمْ نُوجِبْ عَلَى اٌلْبَلَدِ اٌلآخَرِ، فَسَارَ إِلَيْهِ مِنْ بَلَدِ اٌلرُّؤيَةِ .. فَاٌلآصَحُّ: أَنَّهُ يُوَافِقُهُمْ فِي اٌلصَّوْمِ آخِرا. ومَنْ سَافَرَ مِنَ اٌلْبَلَدِ اٌلآخَرِ إِلَى بَلَد اٌلرُّؤْيَةِ .. عَيَّدَ مَعَهُمْ وَقَضَى يَوْما. وَمَنْ أَصْبَحَ مُعَيِّدا فَسَارَتْ سَفِينَتُه إِلَى بَلْدَةٍ أَهْلُهَا صِيَامٌ .. فَاٌلأَصَحُّ: أَنَّهُ يُمْسِكُ بَقِيَّةَ اٌلْيَوْمِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

من رؤيته فى الشرقي رؤيته في الغربى من غير عكس، وعلى هذا حديث كريب؛ فإن الشام غربية بالنسبة إلى المدينة، فلا يلزم من رؤيته فى الشام رؤيته فى المدينة.

قال: (وإذا لم نوجب على البلد الآخر، فسار (1) إليه من بلد الرؤية .. فالأصح: أنه يوافقهم في الصوم آخرا) زإن كان قد أتم العدد ثلاثين؛ لأنه بالانتقال إلى بلدهم صار منهم فلزمه حكمهم.

وقد قيل: إن ابن عباس رضي الله عنهما أمر كريبا بموافقة أهل المدينة.

والثانى: يفطر؛ لأنه التزم حكم البلد الأول فيستمر عليه، وصححه في (الكافى).

والوجهان إذا قلنا: لكل بلد حكمها، أما إذا قلنا: يعم حكم الرؤية كل البلاد .. فعلى أهل البلد الثانى موافقته إن ثبت بقوله أو بقوله غيره، وعليهم قضاء اليوم، فإن لم يثبت عندهم .. لزمه الفطر سرا كما لو رأى هلال شوال وحده.

قال: (ومن سافر من البلد الآخر) أى: الذى لم ير فيه (إلى بلد الرؤية .. عبَّد معهم وقضى يوما) سواء صام ثمانية وعشرين فقط بأن كان رمضان أيضا عندهم ناقصا فوقع عيده معهم فى التاسع والعشرين فى صومه، أو صام تسعة وعشرين بأن كان تاما؛ بناء على أن للمنتقِل حكم المنتقَل إليه، ولأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين، بخلاف ما إذا كان تعييده معهم يوم الثلاثين فإنه لا قضاء؛ لأنه يكون تسعة وعشرين.

قال: (ومن أصبح معيدا فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام .. فالأصح: أنه يمسك) معهم (بقية اليوم) وجوبا بناء على أن لكل بلد حكمها، وأن للمنتقِل حكم البلد المنتقَل إليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015