. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفرق ابن الرفعة بأن هذا لاوم للمشهود به؛ والطلاق والعتاق ليسا لازمين لاستهلال الهلال.

وقيل: إن كانت السماء مغيمة .. أفطرنا, وإن كانت مصحية .. فلا لقوة الريبة, وإلى هذه الطريقة أشار بقوله: (وإن كانت السماء مصحية) أي: لا فرق بين جيران الوجهين بين الصحو والغيم.

واحترز بقوله: (بعدل) عما إذا صمنا بعدلين؛ فإنا نفطر حالة الغيم قطعًا, وكذا حالة الصحو عند الجمهور,

وقال ابن سريج: لا نفطر؛ لأن قولهما إنما يفيد الظن, وقد تيقنا خلافه, وبهذا قال ابن حداد أيضًا.

وفرع بعضهم على قوله فقال: ولو ثبت هلال شوال بعدلين , فمضت ثلاثون يومًا ولم نر الهلال والسماء مصحية, قضينا يوم الفطر؛ لأنه تبين أنه من رمضان, لكن لا كفارة على من جامع فيه لسقوطها بالشبهة.

قال الرافعي: وعلى ظاهر المذهب لا قضاء ولا كفارة.

فرع:

من رأى هلال رمضان وحده ولم يقبل قوله .. وجب عليه الصوم في حق نفسه, وتجب عليه الكفارة بالجماع فيه كما سيأتي في آخر الباب في قول المصنف: (وتلتزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه) ,

فإن رأى هلال شوال وحده .. قال مالك وأحمد والليث: لا بجوز له الإفطار.

وقال الشافعي رضي الله عنه وأكثر العلماء: يفطر سرًا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤسته: , فإن اطلع الإمام عليه .. عزره.

فإن شهد بعد الأكل .. لم نقبل شهادته للتهمة, وإن شهد قبل الأكل فردت شهادته ثم أكل .. لم يعزر لعدم التهمة حال الشهادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015