وَشَرطُ الوَاحِدِ: صِفَةُ العُدُولِ فِي الأصَحِّ, لاَ عَبدٍ وَامرَأَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فروع:
ثبوته بعدل بالنسبة إلى الصوم العام, فأما غيره من الأحكام .. فلا يثبت به, فلا يقع به الطلاق والعتق المعلقان به, ولا يتم به حول الزكاة والدية والجزية, ولا تنقضي به العدة, ولا يحل الدين المؤجل إلبه إلا على شاهده فإنه يؤاخذ به لاعترافه إذا كانت الشهادة عليه لا له.
قال الرافعي: لو قال: (هلا ثبت ذلك ضمنًا كما سبق نظيره) .. لأحوج إلى الفرق.
وعنى ب (نظيره) ما سيأتي إذا صمنا بواحد وثلاثين يومًا ولم نر الهلال؛ فإنا نفطر في الأصح.
وإذا رئي الهلال بالنهار ,, فهو لليلة المستقبلية سواء رئي قبل الزوال أم بعده.
ولو نذر صوم شعبان, فشهد به واحد وقلنا: يقبل في رمضان .. فأصح الوجهين في (البحر): لزومه بذلك.
قال: (وشرط الواحد: صفة العدول في الأصح, لا عبد وامرأة) والمراد: أنا إذا قبلنا قول الواحد, فهل هو شهادة أو رواية؟ وجهان:
أصحهما: شهادة, فلا يقبل فيه العبد والمرأة.
والثاني: أنه رواية, فيقبل فيه العبد والمرأة
ولا يشترط لفظ الشهادة ولا العدالة الباطنة على الصحيح.
واحتجوا لقبول المستور بقصة الأعرابي وليس بجيد؛ لأن الصحابة كلهم عدول.
واعترض على المصنف في قوله: (وشرط الواحد: صفة العدول) بعد قوله: (بعدل)؛ فإن العدل من كانت فيه صفة العدول.
وبأن ما زعمه من أن العبد والمرأة ليسا عدلين باطل, إذ العدل من لا يرتكب كبيرة ولا يثر على صغيرة, نعم؛ ليسا من أهل قبول الشهادة فالتبس عليه أحدهما بالآخر وعبارة (المحرر) و) الروضة: وشرط الواحد: صفة الشهود.