وَالثَّالِثُ: يَمْنَعُ فِي المَالِ البَاطِنِ, وَهُوَ النَّقْدُ والْعَرْضُ. فَعَلَى الأَوَّلِ: لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِدَيْنٍ, فَحَالَ الْحَوْلُ فِي الْحَجْرِ .. فَكَمَغْصُوبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلو زاد المال على قدر الدين وكان الزائد نصابًا .. وجبت زكاته قطعًا, أو دونه .. فالجميع على الخلاف.
قال: (والثالث: يمنع في المال الباطن, وهو النقد والعرض) وكذا زكاة الفطر أيضًا, ولا تمنعها الأموال الظاهرة وهى: المواشي والزروع والثمار والمعادن, والفرق: إن الظاهرة تنمو بنفسها أو هى نماء في نفسها, والباطنة ليس كذلك.
لكن التعبير بـ (النقد) يخرج غير المضروب فكان الصواب: التعبير بـ (الذهب والفضة).
ومحل الخلاف: إذا لم يكن له من المال الزكوى ما يقضى به الدين, فإن كان .. وجبت قطعًا.
قال: (فعلي الأول: لو حجر عليه لدين, فحال الحول في الحجر .. فكمغصوب)؛ لأنه حيل بينه وبين ماله الحجر المانع من التصرف.
ولا شك أن للمحجور عليه أحوالًا:
احدهما: أن يفرق الحاكم أمواله بين غرمائه, ويقبضونه.
الثاني: أن يبيعه منهم, ولا زكاة عليه في الحالين.
الثالث: أن يعين لكل غريم قدر دينه ويأذن له في قبضه ويحول الحول قبل قبضه .. فملك المحجوز باق حتى يقبضه الغريم.
والمذهب: انه لا زكاة على المفلس في هذه الحالة, لضعف الملك, وهو مشكل, فكيف يمكنهم من أخذه من غير بيع أو تعويض؟ لا جرم صوّرها في (السلسة) بما إذا كان ماله من جنس الدين.
فروع:
ملك نصابًا, فنذر التصدق به أو بكذا منه, فمضى الحول قبل التصدق ..
فالأصح: القطع بمنع الزكاة لتعلق النذر بعينه, وقيل: على الخلاف في الدين.