إِلَّا الأَنْفَ والأَنْمَلَةَ والسِّنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (إل الأنف) لما روى الترمذي 1770 وابن حبان 5462 والطيالسي 1258 والبيهقي
2/ 425 عن عرفجة بن صفوان التميمي رضي الله عنه قال: (أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية , فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي أمرني فأمرني رسول الله صلى الله علية وسلم: أن
اتخذ أنفا من ذهب).
و (الكلاب) بضم الكاف ما بين البصرة والكوفة , كانت بة وقعة في الجاهلية في أيام أكثم بن صيفي.
قال: (والأنملة والسن) لأنهما فى معنى الأنق , وروى أبو نعيم وأبن عدي 4\ 109 وابن قانع
565 عن هشام بن عورة عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول أن أتخذ ثنية من ذهب
) لكن في إسناده طلحة بن زيد الرقي وهو ضعيف , ولأنملة تعمل عمل الإصبع فيمكن تحريكها بالقبض والبسط.
و (الأنملة) واحدة الأنامل وهي: رؤوس الأصابع , وفيها تيع لغات: تثليث الهمزة مع تثليث الميم , والأفصح: فتح همزتها وميمها ولم يحك الجوهري غيرها.
فرع:
يجوز شد السن بالذهب للضرورة لأن عثمان رضي الله عنة شد أسنانه به ولم ينكره أحد , وروى
البيهقي في) الشعب) 6329 عن أنس بن مالك رضي الله عنة: أنة شد أسنانه به , وعن الحسن
البصري وموسى بن طلحة وإسماعيل بن زيد بن ثابت كذلك, وعن النخعي: أنه لم ير به بأسا.
فإن نشب في العضو وتركب عليه اللحم .. صار كالمستهلك لا زكاة فيه , فإن لم يكن كذلك بل
كان يمكن نزعه ورده .. ففيه القولان في الحلي المباح.