وَلاَ الْبَقَرِ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا: تَبِيعٌ ابْنُ سَنَةٍ، ثُمَّ في كُلِّ ثَلاَثِين: تَبِيعٌ، وَكُلِّ أَرْبَعينَ: مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فروع:
لا مدخل للجبران في زكاة البقر والغنم؛ لعدم وروده فيها.
والشاة هنا كالشاة المأخوذة في خمس من الإبل في الذكورة والأنوثة والسن إن كان المخرج المالك، وإن كان المخرج الساعي .. فالاعتبار بما يرضى به رب المال إن كان دون ذلك، وإن حصل تنازع .. فالمعتبر فيهما ما تقدم. والدراهم شرطها: أن تكون نقرة قطعًا، قال الإمام: وكذا دراهم الشريعة حيث وردت.
قال: (ولا البقر) أي: ولا شيء في البقر (حتى تبلغ ثلاثين ففيها: تبيع ابن سنة، ثم في كل ثلاثين: تبيع، وكل أربعين: مسنة لها سنتان)؛ لما روى مالك [1/ 259] عن طاووس: أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، وأربعين مسنة لها سنتان، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منها شيئًا وقال: (لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا حتى أقدم عليه فأسأله) فتوقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ رضي الله عنه، وطاووس وإن لم يلق معاذًا رضي الله عنه إلا أنه يماني، وسيرة معاذ رضي الله عنه بينهم مشهورة، هكذا قاله الشافعي رضي الله عنه.
وصحح الترميذي [633] والحاكم [1/ 398] حديث معاذ رضي الله عنه: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن آخذ من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة).
وقوله: (ابن سنة) المراد: أنه دخل في الثانية. وسمي تبيعًا؛ لأنه يتبع أمه في المسرح، أو لأن قرنه يتبع أذنه.
وقيل: التبيع: ما له ستة أشهر، والمسنة: سنة.
ولو أخرج تبيعة .. أجزأت، بل هي أولى للأنوثة. وسميت: مسنة؛ لتكامل سنها.