وَالجُزْع بِضَرْب صَدْرهُ وَنَحْوهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والصحيح: أنهما محرمان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والتي تجاوبها، وفي (الصحيحين) (خ 4892 - م 936) عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياحة)، وقال صلى الله عليه وسلم: (النائحة إذا لم تنب قبل موتها .... تقام يوم القيامة وعليها سريال من قطرات ودرع من جرب) رواه مسلم (934).

(السربال): القميص. وكنى به عثمان عن الخلافة في قوله: (لا أخلع سربالًا سربلينه الله).

و (درع المرأة): قميصها.

و (الجرب) بئر تعلو أبدان الناس.

قال: (والجزع بضرب صدره ونحوه) كنشر الشعر وشق الجيب وتسويد الوجه وإلقاء التراب أو الرماد علي الرأس، وكل واحد من هذه الأشياء حرام بمفرده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية) متفق عليه (خ 1294 - م 103)، ولأن ذلك يشبه التظلم من الظالم، وهو عدل من الله سبحانه وتعالى. ومتى حصل شئ من هذة الأشياء .. فإثمه على فاعله خاصة؛ لقوله تعالي: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.

وما أحسن قول شيخنا الشيخ جمال الدين بن نباتة رحمة الله (من الطويل):

ولو جاز فرط الحزن لم يستفد به .... فما بالنا لا نستفيد ونأثم

وأما ما ورد في (الصحيح) (خ 1288 - م 928) عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) أو قال: (ببعض بكاء الحي) .... فمحمول عند الجمهور على ما إذا أوصى به كقول طرفه (ديوانه 118 من الطويل):

إذا مت فانعيني بما أنا أهله .... وشقي علي الجيب يا ابنة معبد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015