وَالأَفْضَلُ لِلرَجُلِ: ثَلاَثَةٌ، وَيَجُوزُ رَابِعٌ وَخَامِسٌ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المشجب موضوعًا. قال أبو عمر: روى هذا الحديث جماعة ثقاة من البصريين وغيرهم.

قال: (والأفضل للرجل: ثلاثة)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة، رواه الشيخان [خ 1264 - م 941].

و (سَحُول): بلد باليمن، ويجوز في سينها الفتح والضم.

ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، وسيأتي في آخر الباب في زيادة المصنف.

فروع:

إذا كفن من بيت المال .. فالأصح: أنه يكفن في ثوب واحد، وإذا كفن من الموقوف على التكفين .. أفتى ابن الصلاح بأنه: لا يزاد على ثوب واحد.

ولو لم يوص وقال بعض الورثة: نكفنه بثوب وقال بعضهم: بثلاثة، أو اتفقوا على ثوب، أو كان فيهم من شملة الحجر .. كفن في ثلاثة في المسائل الثلاث.

ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء: ثوب .. فثوب على الأصح.

والمحرم كغيره في استحباب الثلاث، وقال ابن سراقة: لا يزاد المحرم على ثوبيه اللذين مات فيهما.

قال: (ويجوز رابع وخامس)؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما كفن ابنًا له في خمسة أثواب: قميص وعمامة، وثلاث لفائف، رواه البيهقي [3/ 402].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015