وَلَاءَ. وَيُنْدَبُ: الْغُسْلُ، وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ، وَفِي قَوْلِ: بِالفَجْرِ. والتَّطَيُّبُ وَالتَّزَيُنُ كَالْجُمُعَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو خطب واحدة، أو ترك الخطبة، أو شيئا منها .. أساء ولا إعادة عليه.
قال: (ولاء) كذا عبر في (الروضة) أيضا، وقال في (شرح المهذب): نسقا، وقال الرافعي: تترى، والجميع متقارب.
قال الشيخ: والتنبيه على الموالاة لا بد منه، وإلا لفات المقصود عند السكوت الطويل.
ولو أدخل بينهما الحمد والتهليل والثناء .. كان حسنا.
قال: (ويندب: الغسل) أي: كالجمعة؛ لما صح في (الموطأ)] 1/ 177 [أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة بإسناد ضعيف.
قال: (ويدخل وقته بنصف الليل) كما في الأذان للصبح.
قال: (وفي قول: بالفجر) كالجمعة.
وقيل: يجوز في جميع الليل.
قال (والتطيب والتزين كالجمعة)؛ لأنه يوم زينة وإظهار سرور بنعمة الله تعالى.
وأشار المصنف بالتشبيه إلى قوله هناك: (وأن يتزين بأحسن ثيابه، وطيب، وإزالة الظفر والريح).
وروى الحاكم] 4/ 230 [: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يلبسوا في