قَالَ ولولد ام الْوَلَد ثَلَاثَة احوال
أَحدهَا وَلَدهَا الَّذِي وَلدته فِي دَار الاسلام من زوج اَوْ فجور قبل ان تصير ام ولد فَهُوَ مَمْلُوك حكمه حكم سَائِر المماليك
وَالثَّانِي الْوَلَد الَّذِي صَارَت بِهِ ام ولد وَهُوَ كَسَائِر الاحرار ثَابت النّسَب من ابيه
وَالثَّالِث وَلَدهَا الَّذِي وَلدته بعد مَا صَارَت ام ولد من نِكَاح اَوْ فجور فان حكم هَذَا الْوَلَد كَحكم امهِ يعْتق اذا اعتقت امهِ من جَمِيع المَال وَلَا يسْعَى هُوَ وَلَا امهِ فِي شَيْء سَوَاء خَرجُوا من الثُّلُث ام لم يخرجُوا وَحكمه حكم الممالك فِي احواله مَا دَامَ الْمولى حَيا
قَالَ ولولد الْمُدبرَة حالان
احدها الَّذِي وَلدته بعد التَّدْبِير من زواج اَوْ فجور فَحكمه حكم امهِ يعْتق من ثلث المَال ان خَرجُوا من الثُّلُث وان لم يخرجُوا من الثُّلُث سعوا الى تَمام الثُّلثَيْنِ
وَالثَّانِي الَّذِي وَلدته قبل التَّدْبِير فَهُوَ مَمْلُوك وَحكمه حكم الممالك
قَالَ ولولد الْمُكَاتبَة ثَلَاثَة احوال
احدها الَّذِي وَلدته قبل الْكِتَابَة فَهُوَ مَمْلُوك وَحكمه حكم سَائِر المماليك
وَالثَّانِي ان تَلد فِي الْكِتَابَة من زوج اَوْ فجور فَحكمه حكم امهِ ان