الزَّوْج

ثمَّ الزَّوْج ونصيبه النّصْف وَذَلِكَ اذا لم يكن للميتة ولد وَلَا لابنها ولد فاذا كَانَ اُحْدُ من هَؤُلَاءِ فَلهُ الرّبع

لَا يُزَاد على النّصْف وَلَا ينقص عَن الرّبع

الاخ من الام

ثمَّ الاخ من الام ونصيبه السُّدس وَذَلِكَ اذا كَانَ وَاحِدًا فاذا كَانَا اثْنَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُث لَا يُزَاد على الثُّلُث وان كَثُرُوا والاخوة من الام شُرَكَاء فِي الثُّلُث لَا يفضل الذّكر مِنْهُم على الانثى

ويحجبهم من نصِيبهم اربعة

1212 - 1 2 الْوَلَد وَولد الابْن وان سفلوا

3434 - 3 4 والاب وَالْجد اب الاب وان علا

واما الاخوة والاخوات من الاب والام اَوْ من الاب فَقَط فانه لَا يحجبهم عَن نصِيبهم الا الابْن وَابْن لِابْنِ وان سفلوا والاب وَأما الْجد فعلى الِاخْتِلَاف فالجد بِمَنْزِلَة الاب وَلَا تَرث الاخوة والاخوات مَعَه فِي قَول عبد الله بن عَبَّاس وابي بكر الصّديق وَعَائِشَة ام الْمُؤمنِينَ وَعبد الله بن الزبير وَعبد الله بن مَسْعُود وَالْحسن الْبَصْرِيّ وابي عبد الله وَكَانَ زيد بن ثَابت يقاسم الْجد مَعَ الاخوة والاخوات كَأحد الذُّكُور مَا لم ينقص الْجد عَن الثُّلُث فاذا نقص الْجد عَن الثُّلُث اعطى الْجد ثلث المَال كَامِلا وَمَا بقى فللاخوة وللاخوات وَكَانَ عَليّ بن ابي طَالب كرم اله وَجهه يقاسم الْجد مَعَ الاخوة والاخوات كَأحد الذُّكُور مَا لم ينقص الْجد عَن السُّدس فان نقص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015