وَلَو ادّعى على رجل دينا اَوْ قرضا اَوْ دَرَاهِم اَوْ دَنَانِير اَوْ كيليا اَوْ وزنيا وانكر الْمُدعى عَلَيْهِ فعلى الْمُدعى الْبَيِّنَة فان لم يكن لَهُ بَيِّنَة فعلى الْمُنكر الْيَمين
فان أَقَامَ الْمُنكر الْبَيِّنَة انه قضى الْحق اَوْ ان الْمُدَّعِي ابراه من ذَلِك أَو على ان الْمُدَّعِي أقرّ ان لَا شَيْء لَهُ قبله فالمدعي عَلَيْهِ اولى بِبَيِّنَتِهِ فِي قَول فقهائها وَغَيرهم
وَلَو كَانَت الدَّار اَوْ الْمَتَاع فِي يَدي رجلَيْنِ وَادّعى كل وَاحِد مِنْهُمَا انه لَهُ فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيِّنَة فان اقاما جَمِيعًا الْبَيِّنَة فَهُوَ نِصْفَانِ وان كَانَت لاحدهما بَيِّنَة فهى لَهُ دون الآخر وان لم يكن لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا الْيَمين فان حلفا جَمِيعًا فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَانِ فان حلف احدهما وَلم يحلف الاخر كَانَ للذى حلف
وَلَو ادّعى كل وَاحِد انه فى يَده فَهُوَ على مَا ذكرنَا من الْبَيِّنَة وَالْيَمِين
واذا كَانَ الشَّيْء فِي يدى رجل فَادَّعَاهُ رجلَانِ واقام كل وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيِّنَة انه لَهُ فَقَالَ مَالك يعْطى لاعد لَهَا بَيِّنَة فان اسْتَويَا وقف حَتَّى يَأْتِي احدهما بِبَيِّنَة عادلة اعْدِلْ من ذَلِك فان لم يجدا وطلبا الْقِسْمَة قسم بَينهمَا
وَقَالَ الشَّافِعِي ابطل الْبَيِّنَتَيْنِ جَمِيعًا واترك الشئ فى يدى من هُوَ فِي يَده
وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله هُوَ بَينهمَا نِصْفَانِ