عبد الله وَمَالك

وَجَائِز ذَلِك فى قَول الشَّافِعِي

من يَصح الاقرار بهم

وَيصِح اقرار الرجل بأَرْبعَة

1 - بالاب 2 وَالِابْن 3 وَالزَّوْجَة 4 وموالي الْعتَاقَة

واقرار الْمَرْأَة يجوز بِثَلَاثَة 1 بالاب 2 وَالزَّوْج 3 وموالي الْعتَاقَة وَلَا يجوز الابْن الا بالشهود

واما سَائِر الاحكام فالاقرار جَائِز فِيهَا بِلَا خلاف والتفريع لَهَا سهل يسير فاعرفه وفرعنا من الْحُدُود وَالْقصاص وابتدءنا بِالدَّعْوَى والبينات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015