عبد الله وَمَالك
وَجَائِز ذَلِك فى قَول الشَّافِعِي
وَيصِح اقرار الرجل بأَرْبعَة
1 - بالاب 2 وَالِابْن 3 وَالزَّوْجَة 4 وموالي الْعتَاقَة
واقرار الْمَرْأَة يجوز بِثَلَاثَة 1 بالاب 2 وَالزَّوْج 3 وموالي الْعتَاقَة وَلَا يجوز الابْن الا بالشهود
واما سَائِر الاحكام فالاقرار جَائِز فِيهَا بِلَا خلاف والتفريع لَهَا سهل يسير فاعرفه وفرعنا من الْحُدُود وَالْقصاص وابتدءنا بِالدَّعْوَى والبينات