وَالثَّامِن لَا يقتل الاعمى
وَالتَّاسِع لايقتل الرهبان
والعاشر لايقتل اصحاب الصوامع
فان قَاتل بعض من بيناهم اَوْ اعان الْمُشْركين بِشَيْء فَلَا بَأْس ان يقتلوه وَكَذَلِكَ ان علمهمْ التَّدْبِير والحروب
مَا يفعل بِهِ
واذا اخذ الاسير فَيجوز لَهُ ان يفعل بِهِ سَبْعَة أَشْيَاء 1 ان شَاءَ قَتله 2 وان شَاءَ استرقه 3 وان شَاءَ قَيده وحبسه 4 وان شَاءَ من عَلَيْهِ واعتق وَجعله ذمَّة يُؤَدِّي الْخراج اَوْ الْجِزْيَة عَن رَأسه 5 وان شَاءَ فدَاه بأسرى الْمُسلمين والافضل ان يفديهم بِالْمَالِ لانه ان فداهم بالاسرى صَار حَربًا على المسملين 6 وان شَاءَ دَفعه بِالْمَالِ بِأَخْذِهِ للْمُسلمين الا انه مَكْرُوه عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله ومليس بمكروه عِنْد الشَّافِعِي 7 وان شَاءَ اجهز عَلَيْهِ ان كَانَ مجروحا
ولايجوز أَن يفعل بِهِ ثَلَاثَة أَشْيَاء 1 ان يمثل بِهِ