قَوْلهم جَمِيعًا
ودية شبه الْعمد فِي مَال الْجَانِي فان لم يَفِ فالباقي على الْعَاقِلَة فِي قَول الاوزاعي وَابْن شبْرمَة وفى قَول ابى حنيفَة واصحابه وابى عبد الله هى على الْعَاقِلَة
واما قتل الْخَطَأ فانه على وَجْهَيْن
احدهما ان يكون الْقَاتِل مباشرا للْقَتْل
اَوْ يكون سَببا لَهُ غير مبَاشر
وَفِي كليهمَا وجوب الدِّيَة
فَأَما الدِّيَة فِي الابل فَهِيَ مائَة لَا غَيرهَا اَوْ قيمتهَا اذا عوزت فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول مَالك هى الابل اَوْ الْألف دِينَار اَوْ اثنى عشر الف دِرْهَم
وَفِي قَول ابي حنيفَة وَزفر وَالْحسن بن صَالح هِيَ مائَة من الابل اَوْ الف دِينَار اَوْ عشرَة آلَاف دِرْهَم