وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد لايقام فِي الْوَجْهَيْنِ الا بِمحضر من الْخصم كَمَا ذكرنَا فِي السّرقَة
وَمن يقطع عَلَيْهِم ثَلَاثَة اصناف 1 الْمُسلمُونَ 2 والذميون 3 والمستأمنون فِي دَار الاسلام
اما الْمُسلمُونَ والذميون اذا قطع عَلَيْهِم فانه يقطع لَهُم
واما المستأمنون فَلَا يقطعون لاجلهم وَلَيْسَ فيهم قصاص وَلَا دِيَة الا انهم يضمنُون الاموال لاجلهم
وَالثَّالِث الَّذين هم وقُوف ردأ لَهُم فَأخذُوا كلهم
قَالَ الشَّافِعِي يجازي كل امْرِئ مِنْهُم فِي نَفسه بِمَنْزِلَة مَا لَو كَانَ وَحده فَفعل ذَلِك بِنَفسِهِ