وفيهَا الْقطع فى قَول الشَّافِعِي وَمَالك

وَالثَّالِث فِي الاطعمة المهيأة مثل الْخبز وَاللَّحم والقديد وَنَحْوهَا لاقطع فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله

وفيهَا الْقطع فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ

وَالرَّابِع فِي الْفَوَاكِه الرّطبَة كلهَا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وفيهَا الْقطع فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ

وَالْخَامِس لاقطع فِي الآت الملاهي كلهَا مثل الطنبور والدهل والطبل والدف والمزمار وَنَحْوهَا

وَالسَّادِس فِي عِظَام الْميتَة

وَالسَّابِع فِي الْمُضْطَر اذا سرق فَأكل وَشرب اَوْ لَيْسَ وَنَحْوه

وَالثَّامِن لاقطع فِي الْخشب كُله فى قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله فاذا نحت مِنْهَا أبوابا اَوْ نحوتا اَوْ كراسي فَفِيهَا الْقطع لانه قد تمّ الْملك فِيهَا واما الساج والأبنوس فَفِيهَا الْقطع هَكَذَا روى مُحَمَّد عَن ابي يُوسُف عَن ابي حنيفَة

وَقد روى اصحاب الامالي عَن ابي يُوسُف عَن ابي حنيفَة ان القنا فِي ذَلِك كالساج وَفِيه الْقطع

وروى عَن أَصْحَاب الأملاء عَن ابي يُوسُف ايضا انه قد خَالف ابا حنيفَة فِي ذَلِك فَقَالَ لايقطع فِي الْخشب كُله اذا بلغ مَا يقطع فِيهِ

وَالتَّاسِع اذا رد الْمَتَاع الى صَاحبه قبل ان يقطع فانه لايقطع

والعاشر اذا وهب السّرقَة للسارق بَعْدَمَا رفع الى الْحَاكِم فانه لايقطع فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله

وَيقطع فِي قَول الشَّافِعِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015