فَأَما بالاقرار على وَجْهَيْن احدهما ان يقر مرّة وَاحِدَة بِأَنَّهُ قذف فلَانا فَأَنَّهُ لَا يحد حَتَّى يقر مرَّتَيْنِ فِي مجلسين مُخْتَلفين فِي قَول ابي يُوسُف وَزفر وابي عبد الله كالاقرار فى الزِّنَا
وَيحد فى قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ
وَالْآخر ان يقر مرَّتَيْنِ فانه يحد مُتَّفقا
واما بِالشَّهَادَةِ فَهُوَ ان يشْهد رجلَانِ على انه قذف فلَانا فَإِنَّهُ يحد على قِيَاس مَا ذكرنَا فى الزِّنَا
واما حد الْقَذْف باللواطة فَهُوَ وَاجِب فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَهُوَ ان يَقُول بالوطئ وَحده كَحَد الْقَاذِف بِالزِّنَا فِي قَوْلهمَا
وَفِي قَول ابي حنيفَة لَاحَدَّ على الْقَاذِف باللواطة وَعَلِيهِ التَّعْزِير فِي قَوْله
واما شرب الْخمر فانه ثَمَانُون جلدَة فى قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
وَفِي قَول مَالك اربعون جلدَة
وَشرب الْخمر على ثَلَاثَة اوجه
اما ان يشربه صرفا