وَتجوز فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه قسْمَة وَصِيّ الاب على الْكَبِير الْغَائِب
واما الْقِسْمَة على الصَّغِير وَالْمَعْتُوه فَتجوز لسِتَّة نفر 1 للْأَب 2 ووصي الْأَب 3 وللجد أَب الْأَب اذا لم يكن أَب 4 ووصي الْجد اذا لم يكن أَب وَلَا وَصِيّ أَب 5 وَالْحَاكِم 6 ووصي الْحَاكِم اذا لم يكن أحد مِمَّن ذكرنَا 7 وَالسَّابِع تجوز قسْمَة الْمكَاتب على وَلَده الذى لَهُ فِي الْكِتَابَة
من لَا تجوز قسمتهم على الصَّغِير
وَلَا تجوز قسْمَة تِسْعَة نفر على الصَّغِير وَالْمَعْتُوه 1 الْأُم 2 ووصي الْأُم 3 وَالْعم 4 ووصي الْعم 5 وَالْأَخ 6 ووصي الْأَخ 7 وَالْأَجْنَبِيّ 8 وَقِسْمَة الْأَب الْكَافِر على ابْنه الصَّغِير الْحر الْمُسلم