وَالسَّابِع ان جنى اللَّقِيط جِنَايَة فارشها على بَيت المَال
وَالثَّامِن اذا ادَّعَاهُ الْمُلْتَقط ثَبت نسبه مِنْهُ
وَكَذَلِكَ لَو ادعا كَافِر لم يصدق الا أَن يكون اللَّقِيط وجد فِي قَرْيَة الْكفَّار فَيصدق حِينَئِذٍ وَيكون ابْنه وَيكون مُسلما
وَالتَّاسِع اذا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَة لم تصدق الابينة فان شهِدت امْرَأَة عدلة انها وَلدته قضي لَهَا بِهِ
والعاشر لَو ادّعى الْمُلْتَقط انه عَبده لايصدق وان لم يعرف انه لَقِيط فَالْقَوْل قَوْله وَكَانَ عبدا لَهُ
وَلَو كَانَ الْمُلْتَقط عبدا اَوْ مكَاتبا فَهُوَ سَوَاء واللقيط حر
فَإِن ادّعى مولى الْمُلْتَقط انه عبد لم يصدق بعد ان عرف انه لَقِيط
وَالْحَادِي عشر لَو التقطه مُسلم وَكَافِر فتنازعا فِي تَرْبِيَته فالمسلم احق بذلك من الْكَافِر وَكَذَلِكَ لَو وجده حر وَعبد فالحر اولى بِهِ من العَبْد