فَأن أَمْسكُوا الْمَتَاع لاجل الْكِرَاء فَهَلَك فَعَلَيْهِم الضَّمَان وَلَيْسَ على غَيرهم الضَّمَان اذا مسكوا لاجل الاجرة اذا هلك
قَالَ والاجرة على اربعة أوجه
أما ان تكون مُعجلَة
أَو مُؤَجّلَة
أَو منجمة
أَو مسكوتا عَنْهَا
فان كَانَت مُعجلَة فَلَيْسَ للْمُسْتَأْجر أَن يؤجلها
الْأُجْرَة المعجلة
فان كَانَت مُعجلَة فَلَيْسَ للْمُسْتَأْجر ان يؤجلها
واذا كَانَت مستأجلة فَلَيْسَ للاجير ان يستعجلها
فاذا كَانَت منجمة فَلَيْسَ لاحدهما ان يُؤَخر اَوْ يقدم من نجمها
واما اذا كَانَ مسكوتا عَنْهَا فانها تكون على أَرْبَعَة أوجه
احدها ان تكون الاجارة وَاقعَة على الْمسير فمقدار مَا سَار وَجَبت الاجرة