واما البيع مِمَّن لَا يَجعله خمرًا فَهُوَ جَائِز

وَكَذَلِكَ بيع الْحَطب للمجوسي فيوقدون بِهِ النَّار الَّتِي يعبدونها

بيع الْكَلْب

وَبيع الْكَلْب حرَام فِي قَول الشَّافِعِي

وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله لَا بَأْس بذلك اذا كَانَ الْكَلْب صيادا اَوْ حارسا كَثمن الْهِرَّة وَهِي من السبَاع بِلَا خلاف

كتاب الصّرْف

اعْلَم ان الصّرْف على وَجْهَيْن

صرف فِي البيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015