يَمِينه وان لم يقربهَا حَتَّى مَضَت أَرْبَعَة اشهر بَانَتْ مِنْهُ بِالثَّانِيَةِ ثمَّ لَو تزَوجهَا بالثالثة وقربها حنث فِي يَمِينه وان لم يقربهَا حَتَّى مَضَت اربعة أشهر بَانَتْ مِنْهُ بالثالثة وَلَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وَيدخل بهَا
واما الايلاء الْمَجْهُول فَهُوَ ان يَقُول
وَالله لَا أقْربك وَلم يُقَيِّدهُ بالابد فَحكمه حكم الابد سَوَاء بِسَوَاء كَمَا ذكرنَا
واما الموقت فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يُوَقت بِأَكْثَرَ من أَرْبَعَة اشهر
وَالثَّانِي ان يُوَقت الى اربعة اشهر
وَالثَّالِث ان يُوَقت دون اربعة اشهر فان قربهَا كفر عَن يَمِينه وان لم يقربهَا حَتَّى مَضَت تِلْكَ الْمدَّة فان الْمَرْأَة لَا تطلق كَمَا الى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من نِسَائِهِ شهرا وَلم يقربهن
وَمَا كَانَ اربعة اشهر فَصَاعِدا فان قربهَا قبل مُضِيّ تِلْكَ الاشهر حنث فِي يَمِينه وان لم يقربهَا حَتَّى مَضَت اربعة اشهر بَانَتْ بتطليقه
قَالَ والفيء على وَجْهَيْن